الاحد - 21 جمادى الاول 1446هـ -
الاحد - 21 جمادى الاول 1446هـ - 24 تشرين الثاني 2024


التبني من وجهة نظر إسلامية
16 ربيع الثاني 1439هـ
التبني هو ان يعمد الإنسان الى من ليس له حقيقة؛ ولدا بالادعاء، بتعبير أن يعمد الفرد لجعل من ليس ولدا له بالحقيقة، ولد بالدعوى المفتقرة للدليل، وربما قيل فيه اتّخاذ ولد الغير ولداً.
وللإسلام نظرة ثاقبة وخاصة في ذلك، أذ يؤكد كتاب المسلمين على أن ذلك مجانبة للصواب، ولا يعدو ان يكون مجردة دعوى ((مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذلكم قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُو يَهْدِي السَّبِيلَ ))(الأحزاب ـــ4)، لذا راح يحث على ضرورة أن ينسب المتبنى لأبيه الحقيقي ((ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ ولكن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا))( الأحزاب ـــ5) لئلا ينافي ذلك القسط والعدالة الإلهين.
وعلى هذا، فالتبني محرم في الإسلام، كونه يوجب اختلاط الانساب ومفاسد أخرى؛ سواء ما كان منها ماديا كالتركات والوصايا وبعض الحقوق الأخرى، او اجتماعيا كالاختلاط، وليس من نقاش في ذلك، سواء كان المتبنى مجهول النسب كاللقيط او معلومه كاليتيم، وعليه فالمتبنى والمتبني اجنبيان عن بعضهما، ولا يحق التناسب بينهما في أي حال كان، وإذا ما فُعل ذلك، فلا يترتب عليه أي إثر، من حيث البنوة والأبوة والأمومة. 
ويترتب على حرمة التبني، جواز الزواج منه وحرمه الاختلاط به كأن تختلط المرأة بمتبناها البالغ، او المتبني بالبالغة التي يتبناها. 
بيد أن هذا لا يمنع من أن يتولى المسلم اخرا بالرعاية والموالاة (من الولاية) باعتباره عقدا، ويكون ذلك بداعي الرحمة به والعطف عليه بالتربية، إذ لا باس أن يأخذ أحدهم الطفل لحفظه والإنفاق عليه بشكل مجرد دون الحاق نسبه به، أي دون ان يرتب احكام الأبوة والأمومة والبنوة عليه، أي عدم تحقق النسب والالتحاق، شريطة مراعاة الضوابط الشريعة في كل ذلك.