الاحد - 21 جمادى الاول 1446هـ -
الاحد - 21 جمادى الاول 1446هـ - 24 تشرين الثاني 2024


عقد الزواج
16 ربيع الثاني 1439هـ
جلي جدا ان انجذاب الرجل للمرأة وبالعكس، إنما هو أمر طبيعي مركوز في الجبلة الإنسانية، ولهذه الجبلة دوافع كثيرة، الدافع الغريزي، زيادة النسل وإدامة النوع الإنساني، الأنس والسكنى بين الرجل والمرأة، وهو ما جعل الشارع الإسلامي المقدس يؤسس له بشكل حكيم، ويمنع من التعدي فيه، ((وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ))(الروم ـــ21)، ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً))(النساء ـــ1).
ويصطلح عليه أيضا "النكاح"، والذي هو حسب الرؤية الإسلامية، عقد بين رجل وامرأة، يحل بسببه كل منهما للأخر مشروطا بحليتهما لبعض.
ويستفاد من هذا التعريف، أن أي عقد للمناكحة بين غير الرجل والمرأة، لا يجوز شرعا، كونه يناهض الفطرة السليمة، اما حصره بين الرجل والمرأة (أي الذكر والأنثى الإنسانيين بعد بلوغهما)، فهو قطع من الإسلام للطريق غير السوي في مناكحة الصغار (الأطفال) ممن لا يصلحون لحال الزواج وعلاقته الحميمية). 
ويشترط في عقد الزواج، شكلية محددة (كالإيجاب والقبول اللفظيان) فضلا عن القصدية فيه (توافر قصود العاقدين على انشاء الرابطة الزوجية بينهما)، مع ضرورة توافر اهليتهما لذلك كالبلوغ والرضا (مع أن زواج الصغير والصغيرة جائز بشروط وضوابط مع منحهما حق الخيار فيما بعد)، وعدم وجود حائل وقتي ككونها معتدة مثلا، مع متضمنات أخرى كتسمية المهر وتبيان نوع الزواج (إن كام دائما او منقطعا).